Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 239

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير "الصحابة فى مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخارى ومسلم كما نقله الحاكم اهـ والظاهر من قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أن من حلف على أن لا يقرب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه فى ذلك. وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين. والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه لقول رسول اللَّه ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. كما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه بلفظ: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللت عن يمينى" فإذا كان حلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر نُظِر وتُرُبِّصَ به أربعة أشهر، فإن رجع وباشرها فى مدة الأربعة الأشهر فليس عليه إلا كفارة اليمين وإن مضت الأربعة الأشهر دون أن يرجع إليها اعتبر عازما على الطلاق فيحبس حتى يرجع إليها أو يطلق. والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه أو بالعزم على ذلك وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز للرجل أن يحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.

٢ - أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أُوقِفَ حتى يرجع أو يطلق.

٣ - أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 239 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.