Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

٣ - وعن سليمان بن يسار رضى اللَّه عنه قال: أدركت بِضْعَةَ عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ كلهم يَقِفُونَ المُولِى. رواه الشافعى.

[المفردات]

بضعة عشر رجلا: أى ما بين اثنى عشر إلى تسعة عشر رجلا.

يقفون المولى: أصله يوقفون المولى أى يطالبونه إما بالرجوع إلى مباشرة زوجته أو طلاقها.

[البحث]

قال الشافعى: أنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أى من أصحاب رسول اللَّه ﷺ كلهم يقول: يوقف المُولِى. قال الشافعى ﵀: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما رواه البخارى فى صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. كما تقدم قول البخارى بعد أن ساق أثر ابن عمر هذا قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن قول على قد وصله الشافعى وأبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليا وقف المُولِى. وسنده صحيح. قال: وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يفئ وإما أن يطلق. وسنده صحيح

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 240 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.