Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

١٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: "لَا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" رواه البخارى.

[المفردات]

لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة: أى لا يحل لرجل أجنبى عن المرأة أن يجلس معها فى خلوة عن الناس وأن ينفرد بها فى مكان خال.

إلا مع ذى محرم: أى لكن لا مانع من جلوس المرأة مع الأجنبى إذا كان ذلك بحضور شخص من محارمها معهما، ومحرم المرأة هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد سوى أم الموطءة بشبهة والملاعنة فإنهما مُحَرَّمَانِ على التأبيد ولا محرمية بينهما، وكذلك أمهات المؤمنين رضى اللَّه عنهن.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 54 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.