Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 55

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

[البحث]

أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب النكاح فى باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه امرأتى خرجت حاجّة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا، قال: "ارجع فحج مع امرأتك" وأورده فى أواخر كتاب الحج من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ، قال: قال النبى ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول اللَّه إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا، وامرأتى تريد الحج، فقال: "اخرج معها" وقوله فى الحديث: "إلا ومعها محرم" ولم يصرح بذكر الزوج لأنه أولى بل هو معروف متبادر على أنه قد ورد التصريح بالزوج فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه الذى ساقه البخارى فى كتاب الحج بعد حديث ابن عباس وفيه: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: فى الصحيحين بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

٢ - جواز دخول الرجل الأجنبى على المرأة إذا كان معها زوجها أو ذو محرم منها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 55 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.