Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 63

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان" أخرجه مسلم.

[المفردات]

الرضاع: بفتح الراء وتكسر هو امتصاص ثدى المرأة لشرب لبنها.

لا تحرم: أى لا تمنع الزواج، ولا تجعل الرجل محرما للمرأة بسبب الرضاع.

المصة: هى المرة الواحدة من المص ويقال لها الإِملاجة والرضعة وهى تناول الثدى برفق وامتلاج لبنه أى امتصاصه لمرة واحدة يقال: امتلج اللَّبَن أى امتصه. وأملجه أرضعه.

[البحث]

أخرج مسلم حديث عائشة رضى اللَّه عنها هذا من طريق عبد اللَّه ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ أو إن النبى ﷺ قال: "لا تُحَرِّم المصةُ والمصتان" ثم أخرج مسلم من طريق عبد اللَّه ابن الحارث وهو عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى اللَّه ﷺ وهو فى بيتى فقال: يا نبى اللَّه إنى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 63 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.