Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 64

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدْثَى رَضْعَةً أو رضعتين فقال نبى اللَّه ﷺ: "لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى اللَّه هل تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الواحِدَةُ؟ قال: "لا" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبى اللَّه ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان" وفى لفظ قال: "والرضعتان والمصتان" وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.

[ما يفيده الحديث]

١ - عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.

٢ - أن السنة تقيد مطلق القرآن.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 64 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.