٧ - وعن جابر رضى اللَّه عنه يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
[المفردات]
يرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه ﷺ.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
٧ - وعن جابر رضى اللَّه عنه يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
يرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه ﷺ.
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 104 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.