Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 105

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات

فى الحامل المتوفى عنها زوجها: أى فى شأن المرأة الحبلى التى مات زوجها وهل تجب لها نفقة ما دامت حاملا؟

لا نفقة لها: أى لا تجب لها النفقة فى عدتها.

لكن قال: المحفوظ وقفه: أى لكن البيهقى قَوَّى كونه موقوفًا على جابر وليس من كلام النبى ﷺ.

وثبت نفى النفقة فى حديث إلخ: أى وثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثا.

وقد تقدم: أى فى باب العدة والإِحداد برقم ٣.

رواه مسلم: أى روى مسلم حديث فاطمة بنت قيس المتقدم.

[البحث]

حديث جابر هنا -وفيه ما فيه- لا يقوى على تخصيص عموم قوله ﵎: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الموجب نفقة المعتدة الحامل، ولم يفرق بين حامل مطلقة وحامل متوفى عنها زوجها. وقياس الحامل المتوفى عنها زوجها بالمطلقة ثلاثا وليست بحامل كفاطمة بنت قيس فى عدم وجوب النفقة قياس مع الفارق. وقد قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها اهـ والعلم عند اللَّه ﷿.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 105 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.