Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 152

  1. كتاب الجنايات

[البحث]

حديث ابن عباس عن عمر هو عند أبى داود من طريق عمرو بن دينار سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبى ﷺ فى ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه ﷺ فى جنينها بغرة وأن تقتل. أما النسائى فقال فى المجتبى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار الناس فى الجنين فقال حمل بن مالك: قضى رسول اللَّه ﷺ فى الجنين غرة، قال طاوس: إن الفرس غرة اهـ. وقد رواه البخارى ﵀ فى كتاب الديات فى باب جنين المرأة ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول اللَّه ﷺ فيها بغرة عبد أو أمة. ثم أورده البخارى فى باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد، ومسلم واللفظ للبخارى من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التى قضى عديها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وأورده البخارى ومسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 152 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.