Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب الجنايات

عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه باللفظ الذى ساقه المصنف وساقه مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يُسَمِّ حمل بن مالك. وقد أخرج البخارى من طريق هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضى اللَّه عنه أنه استشارهم فى إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبى ﷺ بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة أنه، شهد النبى ﷺ قضى به. وفى لفظ للبخارى منا طريق هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس: من سمع النبى ﷺ قضى فى السقط؟ وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبى ﷺ بمثل هذا. ثم ساق البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله. اهـ وأصل إملاص المرأة أن تزلق الجنين قبل الولادة المعتادة وفسر فى رواية للبخارى أوردها فى كتاب الاعتصام عن هشام عن أبيه عن المغيرة: سأل عمر بن الخطاب فى إملاص المرأة وهى التى تُضرَبُ بَطْنُهَا فتلقى جنينها. الحديث. أما مسلم فقد أخرج من طريق عُبَيْد بن نُضَيْلَة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 153 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.