Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 162

  1. كتاب الجنايات

عَقْل الخطأ، ومن قُتِلَ عمدا فهو قَوَدٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد قوى.

[المفردات]

عِمِّيًّا أو رِمِّيًّا: الرِّمِّىُّ: المراماة، قال فى القاموس: وقُتِلَ عِمِّيًّا كَرِمِّيًّا: لم يُدْرَ من قتله اهـ ومعناه أن يترامى فريقان فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله. قال فى النهاية فى تفسير قوله "عميا رميا" يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله اهـ

سوط: أصل السوط: الخلط، ويطلق على المقرعة وهو المراد هنا لأنها تخلط اللحم بالدم.

فعقله عقل الخطأ: أى فديته دية قتل الخطأ.

فهو قود: أى ففيه القصاص.

ومن حال دونه الخ: أى ومن حال دون استيفاء القصاص أو الدية مع طلب مستحقه فعليه لعنة اللَّه.

[البحث]

قال أبو داود فى باب القصاص من النفس: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا ابن السرح ثنا سفيان -وهذا حديثه- عن عمرو عن طاوس قاله: من قتل- وقال ابن عبيد: قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل فى عميا فى رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصى فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 162 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.