Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 163

  1. كتاب الجنايات

عمدا فهو قود -قال ابن عبيد: قود يد- ثم اتفقا: ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. حدثنا محمد بن أبى غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ فذكر معنى حديث سفيان اهـ وقد جاء فى بعض نسخ سنن أبى داود بعد باب فى جناية العبد يكون للفقراء "باب فيمن قتل فى عِمِّيَّا بين قوم" قال أبو داود: حُدِّثْتُ عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل فى عِمِّيًّا أو رِمِّيًّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين اهـ وقوله فى حديث ابن عبيد "قود يد" وفى حديث سعيد بن سليمان "قود يديه" هو بمعنى: قود نفسه. وقال النسائى فى باب من قتل بحجر أو سوط: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان ابن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من قتل فى عِمِّيا أو رِمِّيا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قُتِلَ عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف وعدل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 163 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.