Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 226

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة

٢ - وعن رجل من الأنصار رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية، وقضى بها رسول اللَّه بين ناس من الأنصار فى قتيل ادَّعُوه على اليهود" رواه مسلم.

[المفردات]

رجل من الأنصار: هو أحد الصحابة جاء النص ذلك فى صحيح مسلم وفى لفظ لمسلم من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبى ﷺ.

أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية: أى ثَبَّتَ وأبقى نظام القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية ولم يبطله حيث أبطل أكثر عادات أهل الجاهلية. وكانت القسامة فى الجاهلية: أنه يخير أولياء المدعى عليه بالقتل بين تسليمه لأولياء القتيل ليقتلوه به أو يدفعوا الدية. أو يحلف خمسون منهم أنهم ما قتلوه ولا علموا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 226 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.