Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 8, hlm. 227

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة

له قاتلا ولا قتله صاحبهم.

وقضى بها رسول اللَّه ﷺ: أى وحكم بها رسول اللَّه ﷺ: وأثبت شرعيتها.

بين ناس من الأنصار: هم بنو حارثة فى قصة عبد اللَّه بن سهل ابن زيد المتقدمة فى الحديث الأول من حديثى هذا الباب.

فى قتيل ادعوه على اليهود: أى فى حادث قتل عبد اللَّه بن سهل ابن زيد الذى ادعى أولياؤه أن يهود خيبر هم الذين قتلوه.

[البحث]

قال مسلم: حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى ﷺ عن رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ من الأنصار أن رسول اللَّه ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإِسناد مثله وزاد: وقضى بها رسول اللَّه ﷺ بين ناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على اليهود اهـ وقوله فى هذا الحديث "أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية" قد أورد البخارى صورة واضحة للقسامة فى الجاهلية فقال: "القسامة فى الجاهلية" حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد المدنى عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 227 (Shamela #143640, hlm. urut 3094)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.