Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 252

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

١ - عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: "قل" قال: إن ابنى كان عَسِيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أُخْبِرْتُ أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبرونى أن ما على ابنى جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: والذى نفسى بيده لأقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه: الوليدةُ والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فَارْجُمْهَا" متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم.

[المفردات]

الحدود: هى جمع حد: قال الحافظ فى الفتح: وأصل الحد ما يحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحد الدار ما يميزها، وحد الشئ وصفه المحيط به المميز له عن غيره اهـ ويطلق الحد على العقوبة المقدرة شرعا، والجرائم التى حددت الشريعة العقوبة فيها

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 252 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.