Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 253

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

وقدرتها هى الزنا، والقذف به، والسرقة، وشرب الخمر، والردة، والحرابة ما لم يتب قبل القدرة. وسميت العقوبة على هذه الجرائم حدا إما لأنها مقدرة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها، وإما لأن الأصل فيها أن تمنع المعاودة. قال الحافظ فى الفتح: قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى كقوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ وعلى فعل فيه شئ مقدر ومنه ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودا. فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه. وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فهو من الممانعة، ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة اهـ.

الزانى: هو المسافح وهو الذى يواقع امرأة من غير نكاح ولا ملك ولا شبهة.

من الأعراب: أى من سكان البادبة.

أنشدك اللَّه: أى أسألك باللَّه. قال الحافظ فى الفتح: وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أى أذكرك رافعا نشيدتى أى صوتى، هذا أصله، ثم استعمل فى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 253 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.