Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على أسمائهم، ولا على عددهم، ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة اهـ.

فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام: أى أفتونى بأن ولدى يستحق أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى سنة لأنه بكر.

وأن على امرأة هذا الرجم: أى وأن امرأة هذا الرجل تستحق الموت رجما بالحجارة يعنى إن أقرت بالزنا لأنها ثيب، والزانى الثيب حده الرجم.

والذى نفسى بيده: أى واللَّه الذى روحى بقبضته.

لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: أى لأحكمنَّ بينكما بما كتب اللَّه من الشرع فى حق الزانى البكر والثيب.

الوليدة والغنم رد عليك: أى الجارية والغنم التى دفعتها لزوج المرأة مردودة عليك لا يستحقها فاستردها منه إن كنت دفعتها له.

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام: أى وحد ابنك أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى سنة.

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: أى واذهب وتوجه يا أنيس إلى زوجة هذا الرجل وهى التى ذكر أن العسيف زنى بها، وأنيس قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك الأسلمى وقيل: ابن مرثد اهـ وقد زعم بعض الناس أنه أنس بن مالك وقد صغر لأن الذى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 256 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.