Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 257

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

أمره رسول اللَّه ﷺ بالغدو على المرأة أسلمى فقد جاء فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح: وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فاغد وفى لفظ: وأمر أنيسا الأسلمى يأتى امرأة الآخر. وفى لفظ: ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: قم يا أنيس فسل امرأة هذا.

فإن اعترفت فارجمها: أى فإن أقرت بزنا العسيف بها فأقم عليها الحد برجمها بالحجارة حتى تموت.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث بلفظ عن أبى هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبى ﷺ فقام رجل فقال: أنشُدُكَ اللَّهَ إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض سننا بكتاب اللَّه وأذن لى. قال: "قل" قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منهِ بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرآته الرجم، فقال النبى ﷺ: "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه جل ذكره، المائة شاة والخادم رَدٌّ، وعلى ابنك جلدُ مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفى بعض نسخ البخارى فى هذا الحديث: إن ابنى هذا كان عسيفا على هذا. وفى لفظ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 257 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.