Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 16

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُقْطَعُ يَدُ السارق إلا فى رُبع دينار فصاعدا" متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخارى: "تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا" وفى رواية لأحمد: "اقْطَعُوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

[المفردات]

حد السرقة: أى العقوبة المقدرة فى السرقة، والسرقة بفتح السين كسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: هى لغة الأخذ خفية، وشرعا هو أخذ مال محروز قيمته ربع دينار فصاعدا على وجه الخفية وليس للآخذ حق فيه ولا شبهة. قال الحافظ فى الفتح: ويقال لسارق الإِبل الخارب بخاء معجمة، وللسارق فى المكيال مطفف، وللسارق فى الميزان مخسر، فى أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه فى كتاب (ليس) قال المازرى ومن تبعه: صان اللَّه الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 16 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.