Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 17

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ فى الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفى ذلك إشارة إلى الشبهة التى نسبت إلى أبى العلاء المعرى فى قوله:

يَدٌ بِخَمْس مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ... مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فى رُبْعِ دينار

فأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها ... صيانةُ المال فافهم حكمة البارى

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة فى الجانبين، وكان فى ذلك صيانة من الطرفين اهـ وفى رواية أخرى لبيت القاضى عبد الوهاب المالكى، وقيل هو لعلم الدين السخاوى:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلُّ الخيانة فافهم حكمة البارى

ومن قول القاضى عبد الوهاب فى الرد على شبهة أبى العلاء المعرى: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 17 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.