يقول: "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا" هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.
٢ - أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.