Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 19

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قطع فى مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه.

[المفردات]

مِجَنٍّ: قال الحافظ فى الفتح: المجن بكسر الميم وفتح الجيم مِفْعَل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة فى ذلك. اهـ وقد يكون المجن حَجَفَةً أو ترسا، والحجفة بفتح الحاء والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق فيه بين جلدين قال الحافظ فى الفتح وقيل هما بمعنى واحد اهـ

ثمنه ثلاثة دراهم: أى قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 19 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.