Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 35

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.

[المفردات]

لا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.

إذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.

[البحث]

قال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 35 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.