Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 36

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشئ منه بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القطع" أخرجه أبو داود والنسائى صححه الحاكم.

[المفردات]

الثمر المُعَلَّق: أى الثمر الموجود فوق شجره قبل جداده. والثمر بالثاء المفتوحة والميم المفتوحة كما فى أبى داود والنسائى وهو يشمل ثمر النخل والعنب ونحوهما.

أصاب بفيه: أى أخذ من الثمر المعلق وأكل بفمه.

من ذى حاجة: أى وهو محتاج لدفع جوعه بالأكل من الثمر المعلق.

غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً: أى غير حامل لشئ من الثمر معه فى ثيابه أو غيرها والخبنة بضم الخاء وسكون الباء بعدها نون مفتوحة هى معطف الإزار وطرف الثوب ونحوهما مما قد يحمل الإِنسان فيه بعض ما يخفيه، يقال: أَخْبَنَ الرجل إذا خبأ شيئا فى خبنة ثوبه أو سراويله.

فلا شئ عليه: أى فلا عقوبة عليه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 36 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.