Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 37

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

ومن خرج بشئ منه: أى ومن حمل معه شيئا من هذا الثمر ونقله من محله.

بعد أن يُؤويه الجرين: أى بعد أن يُجِدَّه أهله ويضعوه فى الجرين والجرين بفتح الجيم هو موضع تجفيف الثمار وهو للثمار كالبيدر للحنطة.

فبلغ ثمن المجن: أى فوصلت قيمة المأخوذ من الجرين ثمن المجن يعنى الذى قطع فيه رسول اللَّه ﷺ وهو ثلاثة دراهم.

فعليه القطع: أى فعليه الحد وهو قطع يده.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائى من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولفظ أبى داود: عن رسول اللَّه ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ولفظ النسائى: عن رسول اللَّه ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 37 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.