Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 40

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

١١ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: جئ بسارق إلى النبى ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: اقطعوه. فقطع، ثم جئ به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جئ به الثالثة فذكر مثله، ثم جئ به الرابعة كذلك، ثم جئ به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائى واستنكره، وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. وذكر الشافعى أن القتل فى الخامسة منسوخ.

[المفردات]

إنما سرق: أى إن حده قطع يده لا قتله.

فقطع: أى قطع يده اليمنى.

جئ به الثانية: أى سرق مرة ثانية وأحضر إلى رسول اللَّه ﷺ-

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 40 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.