Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 41

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

فذكر مثله: أى مثل ما ذكر عند مجيئه للمرة الأولى فقطعت رجله يعنى اليسرى.

ثم جئ به الثالثة: أى سرق للمرة الثالثة وأُحْضِرَ إلى رسول اللَّه ﷺ.

فذكر مثله: أى مثل ما ذكر عند مجيئه فيما سبق. فقطع يده يعنى اليسرى.

ثم جئ به الرابعة كذلك: أى ثم سرق للمرة الرابعة فقطع رجله يعنى اليمنى.

ثم جئ به الخامسة: أى ثم سرق للمرة الخامسة.

واستنكره النسائى: أى قال: هو حديث منكر.

الحارث بن حاطب: هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح القرشى الجمحى، ولد بأرض الحبشة وروى عن النبى ﷺ وعنه يوسف بن سعد الجمحى وأبو القاسم حسين بن الحارث الجدلى. استعمله ابن الزبير على مكة سنة ست وستين وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقد بقى إلى أيام مروان بن الحكم وكان يلى المساعى له على المدينة رضى اللَّه عنه

نحوه: أى نحو حديث جابر رضى اللَّه تعالى عنه.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود والنسائى من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عَقِيلٍ عن جده عن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 41 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.