Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 42

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال: جئ بسارق إلى النبى ﷺ فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جئ به الثانية فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه قال: فقطع ثم جئ به الثالثة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه، فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه أتى. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة وفى لفظ النسائى: قال جابر: فانطلقنا به إلى مِرْبَد النَّعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كَشَّر بيديه ورجليه، فانصدعت الإِبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه فى بئر ثم رمينا عليه الحجارة، قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوى فى الحديث واللَّه تعالى أعلم اهـ أما حديث الحارث بن حاطب فقد ساق النسائى من طريق سليمان بن سلم المُصاحِفِىّ البَلْخِىّ قال: حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث ابن حاطب أن رسول اللَّه ﷺ أُتى بلص فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبى بكر رضى اللَّه عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 42 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.