Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 9, hlm. 43

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

الخامسة فقال أبو بكر رضى اللَّه عنه كان رسول اللَّه ﷺ أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد اللَّه ابن الزبير، وكان يحب الإِمارة فقال: أَمِّرُونِى عليكم، فأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه اهـ قال فى تلخيص الحبير عن حديث جابر: وفى إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائى ليس بالقوى وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا، وفى الباب عن الحارث بن حاطب الجمحى عند النسائى والحاكم، وعن عبد اللَّه بن زيد الجهنى عند أبى نعيم فى الحلية. وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له.

وقد قال الشافعى: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له اهـ

على أنه ما دام هذا الحديث لا أصل له فلا حاجة إلى القول بأنه منسوخ لأن النسخ فرع ثبوته، وهو لم يثبت أصلا، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 43 (Shamela #143640, hlm. urut 3244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.