Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 51

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

وأخبر رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم بأنهم خرجوا لحربه فتهيأ رسول اللَّه ﷺ لقتالهم، فلما علموا جاءوا إلى النبى صلى اللَّه تعالى عليه وسلم وأخبروه أنهم على ما هم عليه من الإِسلام وأنهم لم يخرجوا لحربه فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية. وللَّه الحمد لم يثبت هذا الخبر من طريق صحيح، وقد توفى رسول اللَّه ﷺ وهو لم يبلغ الحلم. قال القاضى أبو بكر بن العربى ﵀ فى العواصم من القواصم: فمن يكون فى مثل هذا السن يرسل مصدقا؟

وكل سُنة: أى وعمل رسول اللَّه ﷺ وعمل أبى بكر رضى اللَّه عنه عمل عمر رضى اللَّه عنه قدوة حسنة يُسْتَنُّ بها.

وهذا أحب إلىَّ: أى وجلد الثمانين أحب إلىَّ أو وجلد الأربعين أحب إلىَّ إذ يجوز عود الضمير على فعل عمر كما يجوز عوده على ضرب الوليد.

وفى الحديث: أى وفى حديث قصة جلد الوليد.

شهد عليه: أى شهد على الوليد.

أنه رآه يتقيأ الخمر: أى رأه يقذف الخمر من جوفه من طريق فمه.

[البحث]

قول المصنف رحمه اللَّه تعالى عن حديث أنس رضى اللَّه تعالى عنه "متفق عليه" وهم فإن البخارى لم يخرجه بهذا اللفظ ولا ذكر فى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 51 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.