Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 52

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

البخارى لقصة عبد الرحمن بن عوف الواردة فى هذا الحديث فهو مما انفرد به مسلم. ولفظ حديث أنس عند البخارى: أن النبى ﷺ ضرب فى الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين اهـ أما مسلم رحمه اللَّه تعالى فقد أخرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس باللفظ الذى ساقه المصنف وقد أخرجه المجد ابن تيمية فى المنتقى باللفظ الذى ساقه المصنف أيضا ثم قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه اهـ.

وقد أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبى اللَّه ﷺ جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون فى جلد الخمر فقال عبد الرحمن ابن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال: فجلد عمر ثمانين وفى لفظ: أن النبى ﷺ كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين اهـ قال الحافظ فى الفتح: وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخرج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئا وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع ثم المنذرى اهـ وقد أخرج البخارى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه ﷺ وإمرة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عَتَوا وفسقوا جلد ثمانين اهـ أما ما أشار إليه المصنف من

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 52 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.