Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 36

  1. كتاب الأيمان والنذور

١١ - وعن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم، وزاد الترمذى فيه: "إذا لم يُسَمِّ" وصححه، ولأبى داود من حديث ابن عباس مرفوعا: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطقه فكفارته كفارة يمين" وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجَّحُوا وقفه، وللبخارى من حديث عائشة: "ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يَعْصِه" ولمسلم من حديث عمران: "لا وفاء لنذر فى معصية".

[المفردات]

كفارة النذر كفارة يمين: أى كفارة النذر المطلق الذى لم يُسَمَّ كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وزاد الترمذى فيه: أى فى حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه.

إذا لم يُسَمّ: أى إذا لم يحدد الناذر نذره ولم يعينه بل أبهمه وقال: للَّه علىَّ نذر.

مرفوعا: أى مسندا إلى رسول اللَّه ﷺ.

ومن نذر نذرا فى معصية: أى كأن ينذر أن يقطع رحما، أو يؤذى أحدا.

ومن نذر نذرا لا يطيقه: أى فيه مشقة عليه وإرهاق كأن ينذر

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 36 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.