Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 84

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

إثم من لا يفى بالنذر من كتاب الأيمان والنذور بنفس السند وفيه: قال عمران: لا أدرى أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجئ قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُسْتَشْهدُونَ ويظهر فيهم السمن اهـ وقد ساقه مسلم من طريق شعبة بنفس سند البخارى إلى عمران رضى اللَّه عنه بلفظ: إن خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدرى أقال رسولُ اللَّه ﷺ بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف وفى لفظ لمسلم: ولا يفون، وقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينَه ويمينُه شهادته وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه: سئل رسول اللَّه ﷺ أى الناس خير؟ قال: قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تَبْدُرُ شهادة أحدهم يمينه وتَبْدُرُ يمينه شهادته، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "خير أمتى القَرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم -واللَّه أعلم أذَكَرَ الثالث أم لا؟ - قال: "ثم يَخْلُفُ قومٌ يُحِبُّونَ السَّمانَةَ، يَشْهَدُونَ قبل أن يُسْتَشْهدُوا".

[ما يفيده الحديث]

١ - كراهية التسرع فى أداء الشهادة من غير تثبت فيها أو حاجة إليها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 84 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.