Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 108

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فقضى بها بينهما نصفين: أى فحكم رسول اللَّه ﷺ أن لكل واحد منهما نصفها.

[البحث]

قال النسائى: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى باللفظ الذى ساقه المصنف، وقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبى ﷺ بينهما. حدثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق ابن منصور ومحمد بن مَعْمَر وزهير بن محمد قالوا: ثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ ثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى أن رسول اللَّه ﷺ اختصم إليه رجلان بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه إذا تداعى اثنان شيئا ولا معارض لهما ولا بينة عندهما فللقاضى أن يجعله بينهما نصفين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 108 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.