Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 107

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

٥ - وعن أبى موسى رضى اللَّه عنه أن رجلين اختصما إلى النبى ﷺ فى دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وهذا لفظه وقال: إسناده جيد.

[المفردات]

اختصما: أى تحاكما وادعيا.

فى دابة: أى كل واحد منهما يدعى أنها له وهى ليست فى يد واحد منهما أو فى أيديهما جميعا.

ليس لواحد منهما بينة: أى ليس لأى واحد منهما شاهدان يشهدان له.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 107 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.