Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 140

  1. كتاب العتق

٨ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه فى حديث طويل.

[المفردات]

إنما الولاء لمن أعتق: أى إنما ولاء العتق وهو أن يرث المعتقُ أو ورثته العتيق يعنى إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته لا يكون -هذا الولاء- إلا لمن صدر منه العتق وحرر الرقيق.

[البحث]

تقدم هذا الحديث بطوله فى كتاب البيوع فى باب شروطه وما نُهِى عنه منه برقم ١٠ وقد تم بحثه وشرحه هناك فى قصة بريرة رضى اللَّه عنها.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الولاء لمن أعتق.

٢ - أن من باع عبدا على إنسان واشترط عليه عتقه فإن ولاءه يكون لمن أعتقه لا لمن باعه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 140 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.