Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 172

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

١٢ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وآخرهُمَا تُنْزَعُ" متفق عليه.

[المفردات]

وعنه: أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

إذا انتعل أحدكم: أى إذا أراد واحد منكم أيها المسلمون أن يلبس نعله وأن يضعه فى رجله، والنعل هو الحذاء.

فليبدأ باليمين: أى فليبدأ بوضع النعل فى رجله اليمنى قبل الرجْل اليسرى.

وإذا نزع فليبدأ بالشمال: أى وإذا أراد أن يخلع نعله فليخلع نعل الرجْل اليسرى أوَّلا قبل خلع نعل الرجْل اليمنى.

ولتكن اليمنى أولهما تُنْعَلُ وآخرهما تُنْزَعُ: أى وليحرص المسلم على البدء باليمنى عند لبس النعل والبدء باليسرى عند خلع النعل.

[البحث]

هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف هنا، وقد وقع فى بعض نسخ بلوغ المرام التى شرح عليها الصنعانى فى سبل السلام قال:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 172 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.