Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 173

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

أخرجه مسلم إلى قوله: بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذى وأبو داود اهـ وهذا سبق قلم من بعض النساخ لم يتفطن له الصنعانى، بل اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ البخارى وقد أخرجه من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، أما لفظ مسلم فقد أخرجه من طريق الربيع بن مسلم عن محمد (يعنى ابن زياد) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولْيُنْعِلْهُمَا جميعا أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعا".

[ما يفيده الحديث]

١ - السنة أن يلبس الإِنسان نعل الرجْل اليمنى أولا عند إرادة الانتعال وأن يؤخر لبس اليسرى عن لبس اليمنى.

٢ - أنه إذا أراد خلع نعليه فليبدأ بخلع نعل الرجل اليسرى.

٣ - أنه ينبغى للمسلم أن يحرص على ذلك تكرمة لليمين لأن المسلمين هم أصحاب اليمين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 173 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.