Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الجنائز

الهجرة وكانت أكبر بنات النبى ﷺ وقد ورد التصريح بتسميتها فى صحيح مسلم ولم يقع فى شئ من روايات البخارى.

اغسلنها ثلاثا: أى أفضن الماء عليها ثلاث مرات وقد جاء فى رواية فى الصحيحين: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. . الخ. قال النووى: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاث مستحبة فإن حصل الانقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن اهـ.

إن رأيتن ذلك: أى إن رأيتن أن الانقاء لا يحصل إلا بما فوق الخمس.

فى الآخرة: أى فى الغسلة الأخيرة.

كافورا: الكافور نبت طيب نوره كنور الأقحوان، وطيب يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين يظل خلقا كثيرا وتألفه النمورة وخشبه أبيض هش ويوجد فى جوفه الكافور وهو أنواع ولونها أحمر قال الحافظ فى فتح البارى: قيل: الحكمة فى الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية فى تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتخلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد اليه وهو أقوى الأراييح الطيبة فى ذاك وهذا هو السر فى جعله فى الأخيرة إذ لو كان فى الأولى مثلا لأذهبه الماء.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 16 (SanadKitab #143640, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.