Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الجنائز

الميت ثم ساقه ثم قال: باب مواضع الوضوء من الميت ثم ساقه ثم قال: باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ثم ساقه ثم قال: باب يجعل الكافور فى الأخيرة ثم ساقه ثم قال: باب نقض شعر المرأة ثم ساقه ثم قال: باب كيف الاشعار للميت ثم ساقه ثم قال: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ثم ساقه ثم قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها ثم ساقه. ولا نعلم حديثا كرره البخارى فى صحيحه فى عشرة أبواب متتابعة سوى حديث أم عطية هذا. وهذا يؤكد ما ذكره ابن المنذر حيث قال: ليس فى أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب أن يكون غسل الميت وترا.

٢ - استحباب الزيادة من الأوتار إلى حد الإنقاء.

٣ - استحباب جعل الكافور فى الغسلة الأخيرة.

٤ - استحباب البداءة بميامن الميت فى الغسل.

٥ - استحباب البدء بمواضع الوضوء والتيامن فيها أيضا.

٦ - استحباب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يجعل خلفها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 18 (SanadKitab #143640, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.