Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء

ثالثًا: حديث أبي هريرة:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٩٦) من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية» قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا إبراهيم.

والحديث أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»، كما ذكره الحافظ في «لسان الميزان»، (١/ ٢٦٨) قال الدارقطني: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفًا.

رابعًا: حديث ابن عمر:

أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢/ ٤) والطبراني في «الأوسط» (٨٨٢) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «ليس على المسافر جمعة» وهذا إسناده ضعيف جدًا كذلك، فعبد الله بن نافع قال أبو حاتم: فيه منكر الحديث وهو أضعف ولد نافع؛ وقال البخاري: منكر الحديث، والمحفوظ في هذا الحديث الوقف على ابن عمر، أخرجه البيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على المسافر جمعة، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه. اهـ. وقد رواه ابن المنذر (٤/ ١٩) وعبد الرزاق (٥١٩٨) (٣/ ١٧٢) موقوفًا.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 28 (SanadKitab #14368, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.