Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 29

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء

خامسًا: مرسل الحسن:

روى عبد الرزاق (٣/ ١٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو (هو ابن دينار) عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «ليس على المسافر جمعة» وهو ضعيف لإرساله، والحسن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي مدني تابعي ثقة، وأبوه هو ابن الحنفية.

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين:

فمنها أثر ابن عمر المتقدم وهو صحيح ثابت:

أثر علي: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٩) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (ليس على المسافر جمعة)، والحارث واه، وروى عبد الرزاق (٣/ ١٦٨) وابن أبي شيبة (٢/ ١.١) وغيرهما من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) إسناده صحيح.

أثر عبد الرحمن بن سمرة: وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٣٥٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٦) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس سنتين وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وإسناده صحيح،

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 29 (SanadKitab #14368, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.