Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 31

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء

شيبة عن أبي الأحوص عن المغيرة به بلفظ: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون.

أثر طاووس: وأخرج عبد الرزاق (٣/ ١٧٢) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس على المسافر جمعة.

أثر الزهري: وأخرج عبد الرزاق (٣/ ١٧٤) برقم (٥٢.٥) عن معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. صحيح.

وعلَّقه البخاري في صحيحه من رواية إبراهيم بن سعد عنه ويأتي الكلام عليه وله سياق آخر عند عبد الرزاق برقم (٥١٨٨) بالإسناد نفسه.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 31 (SanadKitab #14368, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.