Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء
  2. فصل في أقوال أهل العلم

فصل في أقوال أهل العلم

قال الشافعي في «الأم» (١/ ٣٢٧): وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعة إلا أن يجُمّع فيه مقام أربع، فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه. اهـ.

وقال ابن المنذر ﵀ (٤/ ٢) في «الأوسط»: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي ﷺ قد مر به في أسفاره جمع (١) لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع (١)

وهو مسافر، بل أنه ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي ﵊، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب؛ حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا جمعة على المسافر وإن سمع المسافر أذان الجمعة

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 32 (SanadKitab #14368, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.