أخرجه أيضًا: أبو داود (١/٩٧، رقم ٣٥٣) ، والحاكم (٤/٢٠٩، رقم ٧٣٩٤) ، وعبد بن حميد (١/٢٠٣، رقم ٥٩٠) ، والطحاوى (١/١١٦) ، والبيهقى (١/٢٩٥، رقم ١٣٠٩) ، والطبرانى (١١/٢١٩، رقم ١١٥٤٨) ، فال الحافظ فى الفتح (٢/٣٦٢) أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن لكن الثابت عن بن عباس خلافه.
٣٨٩٣٩- عن ابن عباس قال: فجرت أمة لرسول الله ﷺ فقال لعلى حدها فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال أصبت (ابن جرير) [كنز العمال ١٣٥٦٧]
٣٨٩٤٠- عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ﷺ الصلاة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٢٧٢٨]
أخرجه ابن عساكر (٥٤/١٠٢) .
٣٨٩٤١- فرق النبى ﷺ بين المتلاعنين (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٥٩٢]
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٠، رقم ٢٩٠٦٧) .