Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 36, halaman 134

  1. حرف العين
  2. مسند عبد الله بن عباس

٣٨٩٤٢- عن ابن عباس: فى الذى يقع فى البهيمة قال ليس عليه حد (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٥٨٠]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٦٦، رقم ١٣٤٩٧) .

٣٨٩٤٣- عن ابن عباس: فى الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٥٦٥٧]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٠٢، رقم ١٢٧٨٧) .

٣٨٩٤٤- عن ابن عباس: فى الرجل يقول هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة (عبد الرازق) [كنز العمال ٣٦٥١٤]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٨٠، رقم ١٥٩٧٤) .

٣٨٩٤٥- عن ابن عباس قال: فى المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٧٤٥]

أخرجه عبد الرزاق (١/٣١٠، رقم ١١٨٩) .

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 36، ص 134 (SanadKitab #1438, hlm. urut 17634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.