Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 176

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

بسبب محرم , وأفضل الحرم للذبح في حق الحاج منى , وفي حق المعتمر المروة , لأنهما محل تحللهما. وكذا حكم ما يسوقانه من الهدي.

السابع والخمسون:

من قصد مكة لغير النسك – وكذلك من قصد الحرم كما قاله النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه – فإن كان لا يتكرر دخوله كالتاجر , والرسول والمكي العائد من سفره ففي وجوب إحرامه بنسك قولان, أظهرهما عند المسعودي وغيره , وجوبه للإطباق على فعله , وبه قال ابن عباس , وصححه النووي في نكت التنبيه , وقال في البيان إنه الأشهر , وأصحهما في الشرح الصغير للرافعي والمحرر والمنهاج ورجحه الشيخ أبو حامد وغيره – استحبابه , ومحل الخلاف في الوجوب , أما الترك فمتفق على كراهته , فإن أوجبناه فتركه , فقد قيل: لا قضاء عليه , لعدم إمكانه , فإنه لو خرج ليقضى ’ فعوده يقتضي إحراما جديدا فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك وعلى هذا , لو كان صيادا , أو حطابا , وجب عليه ونسب ذلك في المهذب إلى صاحب التلخيص. وقيل: يجب القضاء , وطريقه , أن يتصور بصور المترددين الذين لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين. قال الإمام وهو في غاية البعد. قال صاحب التلخيص: وكل عبادة واجبة على المرء إذا تركها فإن عليه القضاء أو الكفارة إلا واحدة , وهي الإحرام لدخول مكة , فإنه واجب ومن تركه فلا قضاء عليه , ولا كفارة إلا في مسألة واحدة. قتلها تخريجا. وهو أن رجلا دخل مكة بغير إحرام ولم يكن

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 176 (SanadKitab #14452, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.