وقع الموقع، وهل يكون حراما، ظاهر كلام البغوي والرافعي في باب حد الشرب: أنه حرام، لأنهما شبهاه بالصلاة في الأرض المغصوبة، يعصي ويجزيء وعليه اقتصر ابن الصباغ في باب الأقضية، وصرح الرافعي في باب الأقضية بأنه مكروه كراهة تنزيه، وبه صرح الروياني في البحر ولعل وجه من حرمه أنه مظنة خروج النجاسة والتحق بالحائض في تحريم العبور إذا خافت التلويث، وعبارة الشافعي في المختصر، وأنا لإقامة الحدود في المساجد أكره، قال الروياني: فإن كان في إقامته تلويث المسجد كقطع اليد في السرقة ونحوه حرام فعله في المسجد، قال ابن المنذر: ورينا عن عمر بن الخطاب وعلى ابن طالب، أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب في المسجد، وهو مذهب عكرمة، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والنعمان وابن أبي ليلى، وروينا عن الشعبي أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وقال ابن أبي ليىل، فيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة، والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، وهو قول أبي ثور وابن عبد الحكم قال أبو بكر: وهو استحسان لا معنى له. والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولا يتبين لي أن يأثم من اقام الحد في المسجد لأني لم أجد الدلالة على ذلك، قال الروياني، وحكم التعزير حكم الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا التعزير بالكلام فلا بأس به في أي موضع كان.
Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca halaman 372
Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 372 (SanadKitab #14452, hlm. urut 344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.