Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 373

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

التاسع والسبعون:

يجوز اللعان في المسجد، ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

الثمانون:

يستحب جعل المنبر في الجامع لأجل الخطبة، ففي البخاري عن جابر: قال كان جذع يقوم إليه النبي ﷺ، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يارسول الله: بلى، الحديث.

الحادي والثمانون:

يستحب أن يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل كذا قاله الصيمري والدارمي والرافعي وغيرهم، ووقع في شرح المهذب.

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 373 (SanadKitab #14452, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.