Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 375

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

فإن تخلل الذي يلي الإمام [شيء] فليس بأول، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان المسجد أولا، وإن صلى في صف متأخر، قال: وهذا القولان غلط نبهت عليهما، وقد كان بعض ائمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف.

الثالث والثمانون.:

اتخاذ المقاصير في المسجد لم يعهد في الصدر الأول وقال، أبو العباس القرطبي في شرح مسلم: لا يجوز اتخاذها ولا يصل فيها لتفريقها الصفوف تقطع الصف الأول وفيه ما سبق في المنبر، وروى أن الحسن وبكرا المزني كانا لا يصليان فيها، لأنها أحدثت بعد النبي ﷺ [في المسجد] والمسجد مطلق لجميع الناس، وذكر من صنف في الأوائل أن أول من اتخذها بجامع دمشق معاوية.

الرابع والثمانون:

صلاة الفرض في المسجد أفضل من فعلها فيما سواه، هذا إذا كانت الجماعة في الموضعين على السواء فإن كان يفعلها في البيت في جماعة، وفي المسجد منفردا كان فعلها في البيت في جماعة أولى، صرحوا به في كتاب الحج في الكلام على استحباب القرب من البيت في

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 375 (SanadKitab #14452, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.